للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صداقة، أو كان صاحبها سيئ الخلق، فحينئذ يصلى فى الطريق وتكره الصلاة فيها، وعليه إثم غصبه كالصلاة فى ثوب مغصوبة.

(وقالت) المالكية والشافعية والجمهور: تحرم الصلاة فى الأرض المغصوبة مع صحة الصلاة (وقالت الحنبلية): تحرم الصلاة فى المغصوب. وفى صحة الصلاة فيه روايتان (قال) ابن قدامة: هل تصح الصلاة فى المغصوب؟ على روايتين إحداهما لا تصح والثانية تصح. وهو قول أبى حنيفة والشافعى لأن التحريم لا يختص الصلاة ولا النهى يعود إليها فلم يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب وكما لو صلى وعليه عمامة مغصوبة. ووجه الرواية الأولى أنه استعمل ما يحرم عليه استعماله فلم تصح. كما لو صلى فى ثوب نجس. وأما إذا صلى فى عمامة مغصوبة أو بيده خاتم من ذهب. فإن الصلاة تصح. لأن النهى لا يعود إلى شرط الصلاة. وإن صلى فى دار مغصوبة، فالخلاف فيها كالخلاف فى الثوب المغصوب، إلا أن أحمد قال فى الجمعة تصلى فى مواضع الغصب، لأنها تختص بموضع معين فالمنع من الصلاة فيه إذا كان مغصوباً يفضى إلى تعطيلها (١) (وقال) الغزالى: المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات، ينبغى أن يحتاط فيها وينظر (أما القنطرة) فيجوز العبور عليها للحاجة. والورع الاحتراز ما أمكن، وإن وجد عنه مَعْدِلا تأكد الورع، وإنما جوزنا العبور وإن وجد معدلا، لأنه إذا لم يعرف لتلك الأعيان مالكاً كان حكمه أن يرصد للخيرات وهذا خير. فأمام إذا عرف أن الآجرّ والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذه لا يحل العبور عليها أصلا إلا لضرورة يحل بها مثل


(١) ص ٦٢٩ ج ١ مغنى (ما يحرم لبسه والصلاة فيه).