للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثالث) كثرة الفوائت بصيرورتها ستاً، سواء أكانت فوائت حقيقية أم حكمية، كما لو كان عليه فائتة وصلى خمس صلوات متذكراً فى كل الفائتة، فإذا صلاها بعد خروج وقت الخامسة تبين صحة الكل. وإنما سقط الترتيب بكثرة الفوائت لأن فى التزامه حرجاً وهو مرفوع بنص الكتاب، وقد يؤدى الاشتغال بالترتيب إلى تأخير الوقتية، وه حرام كما تقدم.

(ولا يعود) الترتيب بعود الفوائت إلى القلة بقضاء بعضها على المختار.

(وحاصل) مذهب المالكية أن ترتيب الفوائت فى نفسها قلت أو كثرت واجب غير شرط عند الذكر فيقدم الظهر على العصر وهى على المغرب وهكذا، فإن نكس صحت وأثم إن تعمد. وكذا يجب ترتيب يسير للفوائت وهو خمس فأقل مع الحاصرة، فمن كان عليه المغرب والعشاء والصبح وجب عليه تقديمهما على الصبح الحاضرة وإن أدى ذلك إلى إخراجها عن وقتها. وعن أشهب: يتخير فى البدء بالحاضرة أو الفائتة.

(وقالت) الشافعية: ترتيب الحاضرتين المجموعتين جمع تقديم واجب وترتيب المجموعتين جمع تأخير سنة، وكذا الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والحاضرة التى لم يضق وقتها ولم يخش فواتها بعدم إدراك ركعة منها فى الوقت.

(وإذا) شرع فى الفائتة قبل الحاضرة معتقداً سعة الوقت فظهر له بعد الشروع فيها أنه لو أتمها لم يدرك من الحاضرة ركعة فى الوقت، فإما أن يقطع الفائتة أو يقبلها نفلا وهو أفضل.

(وأجابوا) عن أدلة من قال بوجوب الترتيب بأن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب.

(ورد) بأن فعله صلى الله عليه وسلم قرن:

(أ) بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمونى أُصلى. أخرجه البخارى من حديث مالك بن الحويرث (١)

[٢٣].


(١) تقدم رقم ١٩٠ ص ١٤٢ ج ٢ (القراءة).