للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن ابن عباس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حتى رجع. أخرجه الشافعة وأحمد والنسائى والبيهقى (١). [٥٠].

(وقال) ابن عمر: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى، فصلوا صلاة المسافر. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (٢). [٥١].

(وعلى هذا) أجمع العلماء. واختلفوا فى حكم القصر (قال) الحنفيون وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر: فرض المسافر فى الرباعية ركعتان. فالقصر واجب، لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. أخرجه الأئمة والشيخان والنسائي وأبو داود (٣). [٥٢].

(والزيادة) فى غير الصبح والمغرب (لقول) عائشة: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع


(١) ص ١١٤ ج ١ بدائع المنن. وص ١٠١ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٢١١ ج ١ مجتبى (تقصير الصلاة) وص ١٣٥ ج ٣ سننالبيهقى (رخصة القصر فى كل سفر لا يكون معصية .. ).
(٢) ص ١٠٢ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٢٠٣ ج ٥ نووى مسلم (صلاة المسافرين). ولفظه: صلى النبى .. ثمانى سنين أو ست سنين. وص ٢١٢ ج ١ مجتبى (الصلاة بمنى) ولم يذكر المدة.
(٣) ص ٢٦٥ ج ٣ زرقانى الموطأ (قصر الصلاة فى السفر) وص ١١٢ ج ١ بدائع المنن. وص ٩٢ ج ٥ الفتح الربانى. وص ٣٨٦ ج ٢ فتح البارى (يقصر إذا خرج من موضعه) ولفظهما: أول ما فرضت الصلاة. وص ١٩٤ ج ٥ نووى مسلم (صلاة المسافرين). وص ٤٧ ج ٧ المنهل العذب.