للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به (١).

(د) وعن أثر عبد الله بن سيدان (بكسر السين) بأنه ضعيف، فقد تكلم غير واحد فى ابن سيدان. قال الحافظ: تابعى كبير غير معروف العدالة. وقال ابن عدى: يشبه المجهول. وقال البخارى: لا يتابع على حديثه. وقد عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن ابى شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع ابى بكر وعمر حين زالت الشمس. وإسناده قوى (٢). (٥١).

فالظاهر المعول عليه أنه لا تصح الجمعة قبل الزوال.

هذا. وآخر وقت الجمعة- عند غير مالك- آخر وقت الظهر (لما تقدم) عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (٣). [١٨٢].

فلا تصح بعد دخول وقت العصر.

(وقال) مالك: يمتد وقتها إلى الغروب (قال ٩ العلامة الدردير والشيخ الدسوقى: شرط صحة صلاة الجمعة وقوعها كلها بالخطبة وقت الظهر، فلو أوقع شيئاً من ذلك قبل الزوال لم يصح، ويمتد وقتها من الزوال إلى الغروب، أى وإن لم يبق ركعة للعصر. وعلى هذا فقولهم: الوقت إذا ضاق يختص بالأخير، يستثنى منه الجمعة، وهذا هو المعتمد فى المذهب، خلافاً لمن قال: إنه يمتد للاصفرار (٤).


(١) ص ١٤٨ ج ٦ شرح مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال).
(٢) ص ٢٦٣ ج ٢ فتح البارى الشرح (وقت الجمعة).
(٣) تقدم رقم ٩ ص ٧ ج ٢ - الدين الخالص (وقت الظهر).
(٤) ص ٢٩٩ ج ١ - الشرح الكبير وحاشية الدسوقى.