للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٧) ويستحب أن تؤدى زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى لما يأتى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى (١). [٢٧٦].

(٨) ويسن لمن كان من أهل البلد التوجه إلى المصلى ماشياً بسكينة ووقار، ويخير فى الرجوع بين المشى والركوب.

(ولما روى) سعد بن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وسلم كانيخرج إلىالعيد ماشياً ويرجع فى طريق غير الطريق الذى خرج منه. أخرجه البزار.

وفى سنده خالد بن إلياس ليس بالقوى. وقال أحمد والنسائى: متروك (٢). [٢٧٧].

(وعن) عبد الله بن العلاء بن زبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول: الفطر غداً فامشوا إلى مصلاكم فإن ذلك كان يفعل، ومن كان من أهل القرى فليركب، فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى. ذكره ابو ممد عبد الله بن قدامة (٣). (١١١).

(وما روى) عن الحسن البصرى أنه كان يأتى صلاة العيد راكباً (لعله) كان لضرورة.

(٩) ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلىالمصلى، إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (روى) أبو سعيد الخدرى: أنالنبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة (الحديث) أخرجه مسلم (٤). [٢٧٨].

(وقال) مالك: مضت السنة فى وقت الفطر والأضحى ان يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة (٥). (١١٢).


(١) يأتى رقم ١٣٣ ص ١٩٧ ج ٨ الدين الخالص (وقت أداء زكاة الفطر).
(٢) ص ٢٠٠ ج ٢ مجمع الزوائد (الخروج إلى العيد فى طريق والرجوع فى غيره).
(٣) ص ٢٣١ ج ٢.
(٤) ص ١٧٧ ج ٦ نووى مسلم (لا أذان ولا إقامة للعيدين).
(٥) ص ٣٢٩ ج ٢ زرقانى الموطأ (غدو الإمام يوم العيد).