للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما غير الإمام فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر ذلك (وروى) عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس. ذكره أبو محمد عبد الله بن قدامة (١). (١١٣).

(١٠) يستحب عند الشافعى والصاحبين وأحمد التكبير جهراً حال السير إلىالمصلى وفى المصلى إلى الشروع فى الصلاة. وروى عن مالك وإسحاق لما روى نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج فى العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتى المصلى. أخرجه البيهقى وقال: ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر (٢) [٢٧٩].

(ولقول) نافع: كان ابن عمر يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس كبر فرفع صوته بالتكبير حتى يأتى المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى غذا جلس الإمام ترك التكبير. اخرجه الشافعى عن إبراهيم بن محمد، وفيه مقال (٣). (١١٤).

(وقال) أبو حنيفة: يجهر بالتكبير فى الأضحى ويسر فى الفطر (لقوله) تعالى: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ} (٤).

(وعن) ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون، يعنى يوم الفطر، فقال لقائده: أكبَّر الإمام؟ قيل: لا. قال: أجنّ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبى صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يكبر قبل الإمام. ذكره ابن الهمام (٥). (١١٥).

ولأن الأصل فى الذكر الإخفاء (لحديث) سعد بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خير الذكر الخفى. وأخرجه أحمد والبيهقى بسند صحيح (٦). [٢٨٠].


(١) ص ٢٣٠ ج ٢ مغنى (التبكير إلى العيد).
(٢) انظر ص ٢٧٩ ج ٣ سنن البيهقى (التكبير إذا غدا لصلاة العيدين).
(٣) انظر ص ١٧٢ ج ١ بدائع المنن. و (حتى إذا جلس الإمام) أى حضر الإمام بالمصلى، إذ بحضوره ينتهى وقت التكبير صباح العيد.
(٤) سورة الأعراف، الآية ٢٠٥.
(٥) انظر ص ٤٢٤ ج ١ فتح القدير.
(٦) انظر ص ٢٠٦ ج ١٤ الفتح الربانى.