للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة (الحديث) أخرجه الشيخان (١). [٢٨٣].

(وقال) علىّ رضى الله عنه: من السنة أن يمشى الرجل إلى المصلى، والخروج يوم العيد من السنة، ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض. أخرجه البيهقى، وفيه الحارث الأعور ضعيف (٢). (١١٩).

(وقال) بعض الشافعية: الأفضل صلاة العيد فى المسجد إذا كان يسع الناس، لأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة فى المسجد، ولأن المسجد أشرف وأنظف؛ وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها فى الصحراء (وهذا) تفصيل لا دليل عليه. وكون العلة الضيق والسعة، مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وكون المسجد أشرف وانظف مسلم، لكن لا يقتضى ترك ما واظب عليه النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من صلاة العيد فى المصلى. ولا يترك النبى صلى الله عليه وسلم الشرف مع قربه ويتكلف الصلاة فى غيره مع بعده إلا لمزية، كما فى مسجد مكة كما يأتى. وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره، صلوا فى الجامع (روى) أبو هريرة أنه اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فى المسجد. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه (٣). [٢٨٤].

(ورد) بأن فى سنده عيسى بن عبد الأعلى بن أبى فروة، قال الذهبى:


(١) ص ٣٠٦ ج ٢ فتح البارى (الخروج إلى المصلى). وص ١٧٧ ج ٦ نووى مسلم. (المصلى) موضع المدينة على بابها الشرقى بينه وبين المسجد النبوى ألف ذراع، أى نحو ٤٦٤ متر.
(٢) انظر ص ٣١١ ج ٣ سنن البيهقى (الإمام يأمر من يصلى بالضعفة فى المسجد).
(٣) ص ٣٤٢ ج ٦ المنهل العذب (يصلى بالناس العيد فى المسجد يوم مطر) وص ٢٠٤ ج ١ سنن ابن ماجه. وص ٣١٠ ج ٣ سنن البيهقى (صلاة العيد فى المسجد إذا كان عذر ... ) وص ٢٩٥ ج ١ مستدرك.