للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولقول) جابر بن سمرة: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا إقامة. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقى والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح (١). [٢٨٦].

(وعن) مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن فى الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا (٢). (١٢١).

(وما روى) عن ابن الزبير من أنه أذن للعيد وأقام (قد تركه) لما أرسل له ابن عباس بعدم مشروعيتهما فى العيد. قال عطاء: أرسل ابن عباس غلى ابن الزبير اول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه (الأثر) أخرجه مسلم (٣). (١٢٢).

(وقال) بعض الشافعية والحنبلية: يستحب أن يقال فىالعيد: الصلاة جامعة (لقول) الشافعى: أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال: لم يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لأبى بكر ولا لعمر ولا لعثمان فى العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، وأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمِّر عليها. قال الزهرى: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر فى العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (٤). [٢٨٧].

قال النووى: وهو مرسل ضعيف، يعنى فلا يحتج به (٥). ومنهم من قاس العيد على الكسوف، فقد ثبت قول" الصلاة جامعة" فيها كما يأتى:

(ورد) بأنه لا قياس مع النص (فقد) صلى النبى صلى الله عليه وسلم


(١) ص ١٣٢ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٧٦ ج ٦ نووى مسلم (لا اذان ولا إقامة للعيدين) وص ٣٢٤ ج ٦ المنهل العذب (ترك الذان فى العيد). وص ٢٨٤ ج ٣ سنن البيهقى، وص ٣٧٥ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٢) ص ٣٢٣ ج ١ زرقانى الموطأ (العمل فى غسل العيدين ... ).
(٣) ص ١٧٦ ج ٦ نووى مسلم. و" يومه" يعنى من يومه.
(٤) ص ٢٠٨ ج ١ كتاب الأم (من قال لا اذان للعيدين).
(٥) ص ١٤ ج ٥ شرح المهذب.