للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{فوائد}:

(الأولى) يستحب الفصل بين كل تكبيرتين من تكبير العيد بقدر مايكبر المأموم دفعاً للاشتباه. وليس بينهما ذكر مشروع عند الحنفيين ومالك والأوزاعى، لأنه لو كان مشروعاً لنقل إلينا كما نقل التكبير.

(وقال) الشافعى وأحمد: يستحب الذكر بينها بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا. واستجلوا باثر مضطرب عن ابن مسعود، ولذا لم يقل بمقتضاه الجمهور.

(الثانية) يسن رفع اليدين فى تكبير العيد عند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن والأوزاعى والشافعية والحنبلية، وروى عن مالك، لما روى بكر بن سوادة ان عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين. أخرجه البيهقى وقال: وهذا منقطع (١). (١٢٦).

وفى سنده ابن لهيعة ضعيف. ولعموم ما تقدم عن وائل بن حجر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. أخرجه أبو داود والبيهقى (٢). [٢٩٢].

(وقال) أبو يوسف والثورى: لا يرفع يديه غلا فى تكبيرة الإحرام.

روى عن مالك، لأنه لم يثبت عندهم ما يدل عليه. قال الكمال بن الهمام: فما روى عنأبى يوسف أنه لا ترفع الأيدى فى تكبير العيد يكفى فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير، ولم يثبت الرفع فيبقى على العدم الأصلى (٣).


(١) انظر ص ٢٩٣ ج ٣ سنن البيهقى. (رفع اليدين فى تكبير العيد).
(٢) تقدم رقم ٢٧٣ ص ٢١٠ ج ٢ الدين الخالص (رفع اليدين).
(٣) ص ٤٢٧ ج ١ فتح القدير (ويرفع يديه فى تكبيرات العيد).