للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبى صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير فى خطبة


= ابن ماجه (دفع الحدود بالشبهات) وفى سنده غبراهيم بن الفضل المخزومى، ضعفه ابن معين والبخارى وغيرهما.
وقوله (ولا يقتلن أولادهن) يشمل: (أ) قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق (الفقر) ويئدون البنات (يدفنونهن حيات) خوف العار والفبر. (ب) وقتله جنيناً كما قد يفعله بعض جهلة النساء تسقط لغرض فاسد.
(وليس) منه العزل بإذن الزوجة فإنه جائز شرعاً عند الأئمة الأربعة (لحديث) أنس: أن رجلا سأل عن العزل. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لخرج الله منها ولداً. اخرجه أحمد والبزار بسند حسن وصححه ابن حبان (٥٨) انظر ص ٢٢٩٦ ج ٤ مجمع الزوائد (فى العزل).
(وقال) جابر: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى جارية أطواف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتها ما قدر لها. أخرجه أبو داود ومسلم (٥٩) انظر ص ٢٥٢ ج ٢ سنن أبى داود (العزل) وص ١٣ ج ١٠ نووى (حكم العزل).
(ويترتب) عند غير المالكية على جواز العزل حل معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح، وتعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله. وقال اللخمى من المالكية: يجوز غسقاط ما فى الرحم من النطفة قبل الأربعين. ومنعه غيره من المالكية، كما يمنع غسقاطها بعد الأربعين اتفاقاً.
(ولا يأتين ببهتان يفترينه إلخ) أى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. كانت المرأة العاقر إذا خافت مفارقة زوجها التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده، وهو من الكبائر (لحديث) ابى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة. اخرجه ابو داود والنسائى والحاكم وقال: ص ٣ حيح على شرط مسلم (٦٠) انظر ص ٢٧٩ ج ٢ سنن أبى داود (التغليظ فى الانتفاء) وص ١٠٧ ج ٢ مجتبى. وص ٢٠٢ ج ٢ مستدرك.
(هذا) و (الفتح) بفتحتين جمع فتحة كقصبة، وهى الخواتيم العظام. و (الخواتم) جمع خالتم بكسر التاء وفتحها، المراد بها ما له فص او خواتم صغيرة تختص باصابع اليد.