للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختاره الحنفيون وأحمد والثورى. واختار مالك لما تقدم عن سلمان الفارسى قال: كبروا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً (١).

(واختار) الشافعى ما فى حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق أخرجه الدارقطنى (٢). [٣١٦].

وفى سنده عمرو بن شمر عنجابر الجعفى، وقد ضعفا. لكن رواه شعبة والثورى عنجابر الجعفى ووثقاه، وقال أحمد: لم يتكلم فى حديثه إنما تكلم فيه لرأيه. وعلى الجملة فقد ورد فى التكبير كيفيات كثيرة، وهو يدل على التوسعة فى الأمر.

(فائدة) أطلقوا فى التكبير عقب هذه الصلوات فشمل الأداء والقضاء والمسألة ذات أوجه (٣) فائتة هذه الأيام قضاها فيها من هذا العام: يكبر عند غير المالكية لبقاء الوقت. وعندهم لا يكبر، لأنه لم يشرع التكبير إلا عقب الحاضرة (٤) وفائتتها قضاها فيها من عام آخر: يكبر عند أبى يوسف والشافعى وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومحمد ومالك: لا تكبير فيها لفوات وقته (٥) وفائتة غير هذه الأيام إذا قضاها فيها: كبر بعدها عند الشافعى وأحمد، لأنها صلاة فعلت فى أيام التشريق (وقال) الحنفيون ومالك: لا يكبر، لأن التكبير خاص بما يؤدى فى أيام التشريق (٦)

وفائتتها إذا قضاها فى غير أيام التشريق فلا تكبير اتفاقاً؛ لأن التكبير مقيد بالوقت.


(١) تقدم أثر ١١٨ ص ٣٢٩.
(٢) انرظ ص ١٨٢ سنن الدارقطنى.
(٣) انظر ص ٢٢٤ ج ٢ نصب الراية (تكبير التشريق).
(٤) تقدم أثر ١١٨ ص ٣٢٩.,
(٥) انظر ص ١٨٣ سنن الدارقطنى.
(٦) انظر ص ١٦١ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٨٥ ج ٦ نووى مسلم (الرخصة فى اللعب يوم العيد) وص ٢٣٦ ج ١ مجتبى (اللعب فى المسجد يوم العيد .. ) =