للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوافل حتى تَنْجَلى الشَّمْس (قال) الشيخ إِبراهيم الحلبى: وعن أَبى حنيفة رضى الله عنه: إِنْ شاءُوا صَلُّوا ركعتين، وإِنْ شاءُوا أَربعاً، وإِنْ شاءُوا أَكثر (لحديث) النعمان ابن بَشِير. ولكنَّ هذا غير ظاهِر الرواية. وظاهِر الرواية هو الركْعَتَان ثم الدعاءَ إِلى أَنْ تَنْجَلى الشَّمْس. وهو مُخَيَّر إِنْ شَاءَ دَعَا مُسْتقبلاً جالساً أَو قائماَ أَو يستقبل القوم بوجهه يَدْعُو ويؤمنون. وهذا أَحسن (١).

(وأَجاب) الأَوَّلُون باحْتِمال أَن يكُون معنى قوله: ركعتين، أَى ركُوعَيْن وأَن يكون السؤال بالإِشارة (ورَدّ) بأَنَّ هذا احتمال فاسِد يَرُدّه قول النعمان بن بَشِير: كان يُصَلِّى ركعتين ثم يَسْأَل حتى انْجَلَت الشمس (قال) البدر العينى: تَأْوِيل ركعَتَيْن بركُوعَيْن تَأْوِيلٌ فاسِد باحتمال غير نَشِئٍ عن دليل وهو مَرْدُود (فإِنْ قُلْت) فعلى ما ذكرت فَقَدْ دَلَّ الحديث على أَنه يُصَلَّى للكُسُوف ركعتان بعد ركعتَيْن. ويُزَاد أَيضاً إِلى وَقْتَ الانجلاءِ. فأَنتم ما تقُولون به (قلت) لا نسلم ذلك. قد رَوَى الحسن عن أَبى حنيفة: إِنْ شَاءُوا صَلُّوا ركعتين. وإِنْ شَاءُوا صَلُّوا أَرْبَعاً، وإِنْ شَاءُوا صَلُّوا أَكْثر من ذلك. ذكر فى المحيط وغيره (فَدلَّ) ذلك على أَنَّ الصلاةَ إِنْ كانت بركعتَيْن يُطَوّل ذلك بالقراءَةِ والدعاءِ فى الركُوع والسُّجود إِلى وقت الانجلاءِ. وإِنْ كانت أَكْثَرَ من ركعتَيْن فالتَّطْويل يكُون بتكْرَار لركعات دون الركُوعات " وقولهم " وأَن يكُونَ السؤال وقع بالإِشارة " يَرُدّه " ما أَخرجه عبد الرزاق بإِسناد صحيح ن أَبى قلابة أَنه صلى الله عليه وسلم كُلَّما ركَعَ ركعتَيْن أَرْسَلَ رَجُلاً لينظر هَل انْجَلَتْ؟ {١٥٥} (فهذا) يَدُلُّ على أَنَّ السؤال فى حديث النعمان كان


(١) ص ٤٢٦ غنية المتملى (تتمات من النوافل).