للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَرَاءَه. (الحديث) رواه البخارى (١) {١٢٣} ولأَنَّ وقت الكُسُوفِ يَضِيقُ فلَوْ خَرَجَ إِلى المصَلَّى احتمل التَّجَلِّى قبل فِعْلها. وتُشْرَع فى الحضَر والسَّفَر بإِذْنِ الإِمام وغير إِذْنِه.

(قال) النَّوَوى: ويُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلَّى فى المسجد جماعةً وتَجُوزُ فى مواضِعَ من البلد. وتُسنُّ للمرأَةِ والعَبْدِ والمسافِر والمنفَرِد. وحَكَى الرافعىّ أَنه يُشْتَرَطَ فى صِحَّتها الجماعة وأَنَّهَا لا تُقَامُ إِلاَّ فى جماعةٍ واحدةٍ كالجمُعَة، وهما شَاذَّانِ مَرْدُودَانِ، ولا تتوقف صِحَّتها على صلاةِ الإِمام ولا إِذْنِه. فِنْ لم يخرجْ طَلَبُوا إِمامً يُصَلِّى بهم، فإِنْ لم يَجِدُوا صَلُّوا فَرَادَى. فإِنْ خافُوا الإِمام لو صَلُّوا علانيةً صَلُّوها سِرًّا. وبهذا قال مالك وأَحمد وإِسحاق. وقال الثورى: إِذا لم يَصِل الإِمام صَلُّوا فُرَادَى. اهـ ملخصاً (٢).

(وقال) الحنفيون: تُصَلَّى جماعةً بإِمام الجمعة وإِن امتنع فلهم أَن يُصَلُّوها فُرَادَى فى المنازل أَو فى المساجد ركعتيْن أَوْ أَرْبَعاً. وهو أَفْضَل فلا يُصَلِّيها بالجماعة غيره على الصَّحِيح. وعن أِبى حنيفة أَن كل إِمام يُصَلِّى بجماعة فى مَسْجِده.

٧ - حضور النساء صلاة الكسوف:

هو مشروع إِنْ أَمِنَت الفتنة وخَرَجْنَ مُتَسَتِّرات غير مُتَبَرِّجات ولا مُتَعَطِّرات (لقول) أَسماءَ بنت أَبى بكر: فَزِعَ يوم كَسَفَت الشَّمْس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَ دِرْعاً حتى أُدْرِك برِدَائِه فقَامَ بالناس قِيَاماً طويلاً يقوم ثم يركَع، فلو جاءَ إِنسانٌ بعد ما رَكَعَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم لم


(١) ص ٣٦٣ ج ٢ فتح البارى (خطبة الإمام فى الكسوف).
(٢) ص ٤٤ ج ٥ شرح المهذب (صلاة الكسوف).