للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - وقتها:

هو بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده. والأفضل أن تصلي قبل الوتر وبعد سنة العشاء. وهو قول الجمهور.

(وقال) بعض الحنفيين: وقتها ما بين صلاة العشاء والوتر. لأن السلف ما صلوها الا بعد العشاء قبل الوتر. وعليه العمل إلى اليوم. فلو صلاها قبل العشاء لا تجوز عند الكلّ. وكذا لو صلاها بعد الوتر على القول الثاني.

والراجح الأول (قال) العلامة الحلبي: وقال القاضي أبو علي النسفي: الصحيح أن وقتها بعد العشاء لا تجوز قبلها، سواءٌ أكانت بعد الوتر ام قبله وهو المختار، لأنها نافلة سنت بعد العشاء بفعل الصحابة وهو المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام، فكانت تبعاً لها كسنتها. وتقديم الصحابة لها على الوتر لا يفيد عدم جوازها بعده لاحتمال أنه بناءً على استحباب تأخيره مطلقاً لمن يأمن فواته، واستحباب جعله آخر صلاة الليل. فيجوز أداؤها بعده كما يجوز أداء غيرها من قيام الليل.

(ثم) المستحب تأخيرها الى ثلث الليل او نصفه كما في العشاء (واختلف) في ادائها بعد النصف، فقيل يكره لكونها تبعاً للعشاء. والصحيح أنه لا يكره لأنها من صلاة الليل، والأفضل فيها التأخير، وينبني على أنها تبع للعشاء لا تجوز قبلها، أنه لو صلى العشاء مع إمامٍ وصلى التراويح مع إمامِ آخر، ثم علم أن الإمام الأول قد صلى العشاءَ على غير وضوءٍ، أو علم فسادها بوجهٍ من الوجوه، فإنه يعيد العشاءَ لفسادها ويعيدُ التراويح تبعاً لها كما يعيد سنتها. ولا يلزمه إعادة الوتر في مثل هذه الصورة عند أبي حنيفة لاستقلاله وعدم تبعيته للعشاء عنده.