للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) الأثرم: سالت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت أهـ (١).

(وقالت) المالكية: من ترك ركنا سهوا فإن تذكره قبل الرفع من ركوع الركعة التى تليها عاد إليه لزوما، وإن لم يتذكر إلا بعد الرفع من ركوعها، لغت الركعة التى ترك ركنها فيتم الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام فى الحالين.

(وقالت) الشافعية: من ترك ركنا سهوا فإن تذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التالية، لزمه العود إليه، وإن تذكره بعد فعل مثله، تمت الركعة السابقة ولغا ما بينهما وأتم الصلاة وسجد للسهو فى الحالين، وهذا إذا عرف عين المتروك وموضعه. فإن لم يعرف لزم الأخذ بالأقل ويأتى بالباقى.

(قال) النووى فى المجموع: الترتيب واجب فى أركان الصلاة اتفاقا، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن بعده فحينئذ يصح المتروك وما بعده فإن ذكر السهو قبل مثل المسبوق اشتغل بالمتروك وإن تذكر بعد فعل مثله فى ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغا ما بينهما هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتى بالباقى. وفى الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركناً وشك فى عينه وجوز أن يكون النية أو


(١) انظر ص ج كشاف القناع (السجود عن نقص فى صلاته).