للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر (١).

(وقالت) الشافعية: سجود السهو سجدتان بينهما جلسة يفترش فيها ويتورك بعدهما ثم يسلم بلا تشهد ولو سجد بعد السلام على الصحيح. وصفه السجدتين فى الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة.

الفرع السادس لسجود السهو - تعدد سبب السجود:

إذا سها المصلى سهوين فأكثر، كفاه سجدتان للجميع " لحديث " عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سجدتا السهو فى الصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان. أخرجه أبو يعلى وابن عدى والبيهقى (٢) {٢٤}.

(وبهذا) قال الأئمة الأربعة والجمهور (فعند) الحنفيين لا يتكرر سجود السهو بترك أكثر من واجب، حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهياً، لا يلزمه أكثر من سجدتى، لعدم ورود الشرع بتكريره، لكن تقدم أن المسبوق يتابع إمامه فى السجود. ثم إذا سها فى قضاء ما عليه فإنه يسجد ثانياً، فقد تكرر السجود (وأجاب) فى البدائع بأن التكرير فى صلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة، لأن المسبوق كالمنفرد فيما يقضى. ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر فيها الإمام يتابعه المقيم فى السهو وعلى تقدير سهوه فى إتمام صلاته يسجد فى أصح يسجد فى أصح الروايتين، لكن لما كان منفرداً فى ذلك كان صلاتين حكما أهـ.

(وقال) ابن قدامة فى المغنى: إذا سها سهوين أو أكثر من جنس. كفاه سجدتان للجميع. لا نعلم أحداً خالف فيه. وإن كان السهو من جنسين فكذلك


(١) انظر ص ٢٦٨ ج ١ - كشاف القناع وحديث ابى هريرة تقدم رقم ٤٠٥ ص ٣٠٢ ج ٥ دين (زيادة القول)
(٢) انظر رقم ٤٦٨٣ ص ١٠٢ ج ٤ - فيض القدير وفيه تفرد به حكيم بن نافع الرقى ابو زرعة: ليس بشئ.