للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ظاهر كلامهم أنه لو لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفى وسطه حرير منسوج جاز. وفيه نظر واحتمال أهـ ملخصا (١).

٦ - لبس الحرير لضرورة:

يجوز لبس الحرير لحاجة كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبس الحرير " لقول " أنس: رخص النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحكة بهما، أخرجه السبعة ولفظ الترمذى: شكو إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم القمل فرخص لهما فى قُمص الحرير فى غزاة لهما (٢) {١٠٤}

وهو مشهور مذهب الشافعية والحنبلية وظاهر مذهب الحنفيين. وبه قال ابن حبيب المالكى، ومثل الحكة غيرها من الأمراض التى ينفع فيها لبس الحرير.

(وقال) ابن الصلاح: يرخص لبس الحرير للحكة والقمل فى السفر فقط، لظاهر قول أنس: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام فى قمص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما. أخرجه أبو داود (٣) {١٠٥}، ولأن السفر شاغل عن المعالجة وتفقد الثياب وغيرهما.


(١) انظر ص ٣٤٨ ج ٤ شرح المهذب (تفصيل القول فى الثوب بعضه حرير وبعضه قطن).
(٢) انظر ص ٢٦٩ ج ٣ تيسير الوصول (ما أبيح من ذلك) وص ١٩٦ ج ٢ سنن ابن ماجه (من رخص له فى لبس الحرير).
(٣) انظر ص ٥٠ ج ٤ سنن ابى داود (لبس الحرير لعذر).