للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) مالك: لا يجوز لبس الحرير مطلقا سفرا وحضرا لحكة ونحوها وهو قول الحنبلية (وأجابوا) عن الحديث باحتمال أن يكون الترخيص خاصا بابن عوف والزبير، لكن الأصل عدم الخصوصية، ولا دليل هنا على التخصيص.

(قال) النووى فى المجموع: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه، هذا هو المذهب، وفيه وجه أنه لا يجوز وليس بشيئ , ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر , وفيه وجه أنه لا يجوز إلا في السفر , واختاره الشيخ أبو عمرو بن صلاح , لأنه ثبت في روايه في الصحيحين قي هذا الحديث , أرخص لهما في ذلك السفر , والصحيح المشهور جوازه مطلقا , وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين أهـ بتصرف واحد (١).

(وقال) ابن القيم هذا الحديث (حديث أنس) يتعلق به أمران فقهي وطبي. فأما الفقهي فالذي استقرت عليه سنته صلي الله عليه وعلي آله وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه علي الرجال إلا للحاجه ومصلحة راجحه , فالحاجه كأن لا يجد ما يستر به عورته سواه (ومنها) إلباسه للمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس، والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قولى الشافعى، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت فى حق بعض الأمة لمعنى، تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه، ومن منع منه قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة تحتمل اختصاصا لعبد الرحمن بن عوف والزبير، أى ويحتمل تعديها إلى غيرهما وإذا احتمل الأمران، كان الأخذ بالعموم أولى. والصحيح عموم الرخصة فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك ما لم يصرح بالتخصيص كقوله صلى الله


(١) انظر ص ٤٤١ ج ٤ شرح المهذب (يجوز لبس الحرير لحكة ونحوها).