للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم لأبى بردة: اذبحها ولا تصلح لغيرك (١) ولقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فى نكاح من وهبت نفسها له {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} من آية ٥ الأحزاب.

وتحريم الحرير إنما كان سداً للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة أهـ بتصرف (٢).

(والحكمة) فى جواز لبس الحرير للحكة والقمل، ما قيل من أن فى الحرير برودة، وقيل إن فيه خاصية تدفع ما تنشا عنه الحكة والقمل.

(فوائد) (الأولى) لو خاف الإنسان على نفسه من حر أو برد أو غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير، جاز لبسه بلا خلاف للضرورة، ويلزمه الاستتار به عن العيون إذا لم يجد غيره بلا خلاف، وكذا فى الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها.

... (الثانية) يجوز لبس الحرير فى الحرب إذا دعت إليه ضرورة بأن لم يجد غيره، أو كان ثخينا لا يقوم غيره فى الحرب مقامه (وبهذا) قال الحنفيون والشافعية (قال) العلامة ابن عابدين فى رد المختار: اعلم أن لبس


(١) هو بعض حديث تقدم رقم ٢١ ص ١٤ ج ٥ دبن (لا يجزئ فى التضحية الجذع من غير الضأن).
(٢) انظر ص ٨٨، ٨٧ ج ٣ زاد المعاد (هدية صلى الله عليه وسلم فى علاج الجسم وما يولد القمل).