للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الجارية إذا لم تبلغ سبعا، فقيل: يجوز للرجال غسلها، وقيل: حكمها حكم الغلام ولا يغسل الرجل من بلغت عشرا، لما ذكر في الحديث (ويحتمل) امرأة يحد ذلك بتسع في حق الجارية (لقول) عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (وقال) سعيد والزهري: يكره للرجل غسل الصغيرة. واختاره بعضهم، لان عورة الجارية افحش من عورة الغلام. (١)

(٤) وإذ مات الخنثى المشكل، فان كانت هناك محرم له من لرجال أو النساء، غسله اتفاقا، وإن لم يكن له محرم منهما. فان كان الحنثى صغيرا جاز أن يغسله رجل أو امرأة فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس لانه موضع ضرورة. (٢)

فائدتين: (الأولى) إذا مات الجنب أو الحائض يغسل غسلا واحدا عند كافة العلماء إلا الحسن البصري فقال: يغسل غسلين (٣) (ولعله) يستدل بما روى إسحاق بن الحارث قال: رأيت خالد بن الحواري - رجلا من الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أتى أهله، فلما حضرته الوفاة قال: اغسلونى غسلتين غسلة للجناية وغسلة للموت. أخرجه الطبرانى في الكبير، وإسحاق لم يترجم وبقية رجاله ثقاب (٤). {٤١٣}

(الثانية) لا يجوز للسيد غسل أمته وأم ولده عند الحنفيين، ويجوز عند الثلاثة لانه يجوز له غسلهما في حال الحياة فجاز له غسلهما بعد الموت كالزوجة،


(١) انظر ص ٣١٣ ج ٢ شرح المقتع.
(٢) انظر ص ١٤٧ ج ٥ مجموع النووى.
(٣) انظر ص ١٥٢ منه.
(٤) انظر ص ٢٣ ج ٣ مجمع الزوائد (فيمن يجنب ثم يموت قبل ان يغتسل)