للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليكن خمسا. فان احتجن إلى زيادة الانقاء فليكن سبعا. وهكذا أبدا (وحاصلة) أن الإيثار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فان حصل الانقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الانقاء ويندب كونها وترا (١).

(وحديث) حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم انس بن مالك قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فايبدءوا يبطها فليمسح بطنها مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فان أردت غسلها فابدئي بسفلتها فالقى على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسفة فلفسليها فأحسني غسلها، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فاحسني غسلها، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث فأحسني مسحها قبل أن توضئيها بماء فيه سدر وليفرغ الماء امرأة وهى قائمة لا تلي شيئا غيره حتى تنقى بالدر وأنت تغسلين وليل غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة مسلمة، فان كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى ورعة مسلمة، فان كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى ورعة مسلمة، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقاء بسدر وماء فلتوضئيها وضوء الصلاة، فهذا بيان وضوئها ثم اغسليها ثلاث مرات بماء وسدر فابدئي برأسها قبل كل شئ فأنقى كل غسلة من السدر بالماء ولا تسرحي رأسها بمشط فان حدث في الخامسة اجعليها سبعا وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر حتى لا يريبك رأسك فان كان في آخر غسلة في الثالثة أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من كافور وشيئا من صدر ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة ثم اقعليها فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها، فإذا فرغت منها فالقى عليها ثوبا نظيفا، ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها، هذا بيان الغسل، ثم أحشى سفلتها كرسفا ما استطعت، ثم امسحي كرسفها من طيبها، ثم خذي سبنية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها


(١) انظر ص ٢ ج ٧ نووي مسلم (غسل الميت).