للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعبد الله بن أبي عن كسوتة العباس قميصه يوم بدر (١). (وقالت) الشافعية فإن كان في الكفن قميص وعمامة استحب جعلها تحت الثياب لأن إظهارها لزينة وليس الحال حال زينة، وإن قال بعض الورثة يكفن في ثوب، وقال بعضهم في ثلاثة، ففيه وجهان: أحدهما يكفن في ثوب يعم ويستر. والثاني يكفن في ثلاثة وهو الأصح لأنه كفن المعروف المسنون (٢). وهل للغرماء المنع من كفن السنة ظ الصحيح نعم. وعليه فيكفن عند الحنفيين كفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة. وعند غيرهم يكفن بثوب يستر جميع البدن.

(وقالت) المالكية: ندب أن يكفن الرجل في خمسة: إزار وقميص ولفاقتين وعمامة لها عذبة نحو الذراع ترسل على وجهه لما تقدم أن ابن عمر كفن ابنه في خمسة أثواب منها عمامة (٣).

(وأجابوا) عن حديث عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بقولها فيه: " ليس فيها قميص ولا عمامة " أنهما زائدتان على الثلاث لا أنهما منها (ورد) بأنه خلاف الظاهر بل معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شئ آخر. وهذا الذي يقتضيه ظاهر


(١) (انظر ص ٣٢٨ و ٣٢٩ مغنى ابن قدامة ويشير الى ما ورى سفيان بن عييينه عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتى باسارى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبى صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ابى يقدر عليه. بضم الدال أى يسعه لأن العباس وابن ابى كانا مستويين فى القامة) فكساه النبى صلى الله عليه وسلم إباه فلذلك نزع النبى صلى الله عليه وسلم قميصه الذى البسه (أى لعبد الله بم ابى عند دفنه) قال ابن عيينه: كانت له (أى لابن ابى) عند النبى صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. أخرجه البخارى انظر ص ٨٨ ج ٦ فتح البارى (الكسوة للأسارى).
(٢) انظر ص ١٩٤ ج ٥ مجموع النووى
(٣) انظر رقم ٤٧١ و ٤٧٣