للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه لأن غير البالغة لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة (واختلفت) الرواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن (فروى) عنه إذا بلغت (لحديث) عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم (١). {٤٨١}

مفهومة أن غير البالغة لا تحتاج إلى خمار في صلاتها فكذا في كفنها، وقد كفن ابن سيرين بنته وقد قاربت الحيض بغير خمار. (وروى) عن أحمد أنها إذا كانت بنت تسع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهى بنت تسع سنين وروى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة (٢).

(١٠) كفن السقط ونحوه: السقط - بكسر السين - الجنين ينزل قبل تمامه وهو مستبين الخلق، وهو ومن ولد ميتا يلفان في خرقة بلا مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت، فإذا وجد عضو من أعضاء الإنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا ليس معه الرأس يلف في خرقة وإن كان معه الرأس يكفن وقيل: يلف في خرقه. وإن وجد أكثر يكفن لأن للأكثر حكم الكل (٣).

(فوائد): (الأولى) إذا نبش القبر وأخذ الكفن فعند الشافعية يجب تكفينه ثانيا سواء كفن من ماله أو من مال غيره أو من بيت المال. (وقيل)


(١) (انظر ص ٨٩ ج ٣ - الفتح الربانى ٠ المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) وص ٣٠ ج ٥ - المنهل العذب) (المرأة تصلى بغير خمار)
(٢) انظر ص ٣٤٢ وما بعدها ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٣٠٧ ج ١ بدائع الصنائع.