للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الميت وإن طولوا. ويكره الانصراف بعد الصلاة بلا إذن أهلها إن لم يطولوا ولا يكره بعدها إن أذنوا أو طولوا ولو لم يأذنوا (١).

٢ - حكم صلاة الجنازة: هي فرض كفاية بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: " وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُم " (٢) والحمل على المفهوم الشرعي أولى (وعن) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم (الحديث) أخرجه الشيخان (٣). {٤٨٨}

وقد نقلوا الإجماع على أن الجنازة فرض كفاية إلا ما حكى عن بعض المالكية من أنها سنة، وهذا متروك لا يلتفت إليه (٤). وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله عنه والأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم يومنا هذا عليها.

(٣) سببها: سبب لزومها الميت المسلم، لأنها شرعت قضاء لحقه فيصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى إلا البغاة وقطاع الطريق ونحوهم، ولا يصلى على من ولد ميتا. وإن مات في حال ولادته، فإن كان خرج أكثره صلى عليه وإن كان اقله لم يصل عليه اعتبارا للأغلب (٥).

(٤) شروطها: هي عامة وخاصة (أ) فالعامة هي ما يشترط للمكتوبة


(١) انظر ص ١٧٢ ج ١ صغير الدرديرى
(٢) التوبة: ١٠٣
(٣) انظر ص ٤١٤ ج ٩ فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا أو ضياعا فإلى - النفقات) وص ٥٩ ج ١١ نووى مسلم (الفرائض)
(٤) انظر ص ٣١١ ج ١ بدائع الصنائع
(٥) انظر ص ٢١٢ ج ٥ مجموع النووى.