للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو القبر أو الأمام فالصحيح بطلان صلاته (١) وإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه أو على قبره كما لو كانا في جانب واحد. وعن أحمد يجوز كما لو كان الميت في بلد أخرى (٢).

الصلاة على الغائب: (الرابع) من شروط صحة الصلاة على الجنازة حضور الميت كله أو جله فلا تصح على غائب عند الحنفيين ومالك وروى عن أحمد لأنه كالإمام " وقال " الشافعي وجمهور السلف: تجوز الصلاة على الغائب وهو المشهور عن أحمد (لحديث) أبي هريرة صلى الله عليه وسلم نعى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات (٣). أخرجه السبعة. {٤٩٠}

(وعن) عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم عبد الله صالح أصحمة فقوموا عليه. فقام فأمنا فصلى عليه. أخرجه أحمد والشيخان (٤). {٤٩١}


(١) انظر ص ٢٢٧ ج ٥ مجموع النووى
(٢) انظر ص ٣٥٥ ج ٢ شرح المقنع.
(٣) تقدم رقم ٣٩٧ ص ٢٨٣ (نعى الميت) و (نعى النجاشى) أى أخبرهم بموته (فى اليوم الذى مات فيه) كان ذلك فى رجب سنة تسع وقيل كان قبل الفتح. والمراد بالمصلى مصلى العيدين ببطحان (لحديث) ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشى قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم فكبر اربع تكبيرات. اخرجه ابن ماجه ما نظر ص ٢٤٠ ج ١ (ما جاء فى الصلاة على النجاشى ٩ والمراد بالبقيع بطحان. ويحتمل أن المراد بالمصلى مصلى الجنائز وبقيع الغرقد.
(٤) انظر ص ٢١٩ ج ٧ - الفتح الربانى (الصلاة على الغائب) وص ١٣٢ ج ٧ فتح البارى (موت النجاشى) وص ٢٢ ج ٧ نووى (التكبير على الجنازة). (وأصحمة) بفتح فسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين ومعناه بالعربية عطية. وغلط من قال إنه اضخمة بالخاء المعجمة.