للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحاديث في هذا كثيرة وهى صريحة في جواز الصلاة على الميت الغائب سواء أصلى عليه في البلد التي مات فيها أم لا. وساء أكانت البلد التي مات فيها جهة القبلة أم لا وهذا هو الراجح " وقال" ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه. وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب وفى مذهب أحمد ثلاثة أقوال: أصحها هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا (١). (وقالوا): تتوقت الصلاة عليه بشهر كالصلاة على القبر لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك (٢).

(وأجاب) الأولون عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وزيد ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب - لما استشهدوا بمؤتة (٣) - بأنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآهم وصلاة المأموم على ميت يراه الإمام دونه لا يمنع الاقتداء (روى) أبو المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي توفى فقوموا فصلوا عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه فكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤). {٤٩٢}

(وعن) عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا: لما التقى الناس بمؤته جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام


(١) انظر ص ١٤٥ ج ١ زاد المعاد (لم يكن من هدية الصلاة على كل ميت غائب).
(٢) انظر ص ٣٩٢ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٣) (مؤتة) بضم فيكون موضع بالشام كان بها غزوة تقدم بيانها بهامش ص ٩١ ج ٤ - الدين الخالص (السفر يوم الجمعة).
(٤) انظر ص ١٢٢ ج ٣ فتح البارى (الشرح)