للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما المأذون فيه كالسواك والاكتحال فغير داخل في المنع (١) والله تعالى ولي الهداية والتوفيق.

هذا. ومقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة.

[(أ) الوضوء]

هو بضم الواو (لغة) مأخوذ من الوضاءة. وهي الحسن والنظافة. وبفتح الواو أسم لما يتوضأ به ويقال بالفتح وبالضم فيها (وشرعا) طهارة مائية تتعلق بالأعضاء الأربعة وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان (وهو مشروع) بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ} {٦} المائدة (وعن أبي هريرة) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي (٢) {١٣٥}.

... وعليه انعقد الإجماع فصار معلوما علما ضروريا للعام والخاص. فمن أنكر مشروعيته كفر (والمعتمد) أنه ليس من خصائص هذه الأمة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها. ومن توضأ اثنين فله كفلان. ومن توضأ ثلاثا فلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلى. أخرجه أحمد وابن حبان وفيه زيد العمي ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح (٣) {١٣٦}.


(١) انظر ص ٢٧٣ ج ٥ مناوي الجامع الصغير.
(٢) انظر رقم ٩٩٧٩ ص ٤٥٢ ج ٦ فيض القدير.
(٣) انظر ص ٤٩ ج ٢ - الفتح الرباني.