للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الماء كالغضون أو تكون محلا للقذى كموق العين (١)، لحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وكان يمسح الماقين من العين (الحديث) أخرجه أحمد (٢) {١٤٠}.

"والغضون" وهي ما تعطف من الوجه "تقاس" على الماقين.

٣ - غسل اليدين مع المرفقين: هو فرض في الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ (٣)} فيفترض غسل المرفقين بالإجماع.

(وقال) نعيم بن عبد الله: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. أخرجه مسلم (٤) {١٤١}.

(قال) الشافعي رضي الله عنه: فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل (٥).

وعليه "فمن" قال بعدم فرضية غسلهما، وهو زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري "محجوج" بالإجماع قبله. وبأن "إلى" في الآية بمعنى "مع" كما في قوله


(١) (الموق) مجرى الدمع من العين، أو مقدمها أو مؤخرها الذي يلي الأنف.
(٢) انظر ص ٢٨ ج ٢ - الفتح الرباني.
(٣) (المرافق) جمع مرفق بكسر الميم وفتح القاف وعكسه وهو المفصل الذي بين العضد والساعد. وإنما جمع لأن العرب إذا قابلت جمعا بجمع حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هذا. وعليه قوله تعالى "فاغسلوا وجوهكم" أي فليغسل كل شخص وجهه.
(٤) انظر ص ١٣٤ ج ٣ نووي مسلم (إطالة الغرة والتحجيل).
(٥) انظر ص ٢٢ ج ١ - الأم.