للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففيه دليل على جواز نبش القبر لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين جابر ذلك بقوله: فلم تطب نفسي. ولكن هذا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو أقره فيها وإلا فلا حجة في فعل الصحابي.

... (وقال) الحنفيون: لا ينبش القبر لما ذكر لأن النبش مثلة، وقد نهى عنها.

... (وأجاب) الأولون بأن النبش إنما يكون مثله في حق من تغير وهو لا ينبش قبره (١) وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخرج، فإذا نسى الحفار مسحاته في القبر جاز نبشه وإخراجها، فإن أعطاه أولياء الميت ثمنها لا ينبش (٢)

... وإن دفن من غير كفن ففيه وجهان:

... (أحدهما) يترك لأن المقصود من الكفن ستره، وقد حصل بالتراب.

(الثاني) ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل (٣). وكذا يجوز نبش القبر إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض صاحبها ببقائه فيها عند مالك والشافعي وأحمد.

... (وقال) الحنفيون: إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة، فالمالك مخير بين إخراجه ومساواة القبر بالأرض والانتفاع بها بزرع


(١) انظر ص ٤١٥ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٢) وما روى أن المغيرة بن شيبة طرح خاتمة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خاتمي، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمة فكان يقول: أنا أقربكم عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم (فقد قال) النووي: حديث المغيرة ضعيف غريب (قال) الحاكم أبو أحمد: لا يصح. انظر ص ٣٠٠ ج ٥ مجموع النووي.
(٣) انظر ص ٤١٦ ج ٢ مغنى ابن قدامة.