للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأمر مفوض إلى الله تعالى في الجميع ولم يحكم عليهم بالخلود في النار ولا يلزم من الحكم بها الحكم بالخلود بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة (١).

(أما) من منعها بلا قوة معتقدا وجوبها فإن الإمام يأخذها منه ويعزره، ولا يؤخذ منه أزيد منها عند الأئمة الأربعة والجمهور (لحديث) أبي هريرة أن أعرابيا قال للنبي صلى اله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما أدبر قال: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" أخرجه الشيخان (٢). {١٣}

فقوله: لا أزيد على هذا، أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلق يشمل من منع الزكاة ثم أداها (وقال) الشافعي في القديم وإسحاق بن راهويه: يأخذ منه الزكاة وشطر ماله (لحديث) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنه لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (٣). {١٤}


(١) انظر ص ٤٣٨ ج ٢ مغني ابن قدامة.
(٢) انظر ص ١٧٠ ج ٣ فتح الباري (الزكاة) وص ١٧٤ ج ١ نووي (الإيمان الذي يدخل به الجنة).
(٣) (انظر ص ٢١٧ ج ٣ - الفتح الرباني ٠ جامع لأنواع تجب فيها الزكاة) وص ١٧٠ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص ٣٣٥ ج ١ مجتبي (عقوبة مانع الزكاة) وص ١٠٥ ج ٤ بيهقي (ما ورد فيمن كتمه). و (السائمة) ما ترعى في كلأ مباح. و (في كل أربعين ابنة لبون) بدل مما قبله. وهو محمول عند الجمهور على ما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين. وعند الحنفيين على ما بعد مائة وخمسين على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. و (لا تفرق إبل عن حسابها) أي لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارا من الصدقة. فقوله (عن حسابها) أي عن مقدارها وعددها الذي تجب فيه الزكاة كما إذا كان لأحدهما ثلاث من الإبل وللآخر اثنان فإن في مجموعها شاة. ولو فرقاها فلا شيء عليهما. و (مؤتجرا) أي طالبا أجرها من الله تعالى طيبة بها نفسه. و (الشطر) النصف. و (عزمة) أي عزم الله ذلك عزمة، أي أوجبه وجوبا.