للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ففيها خمسة دراهم" (الحديث) وفيه: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. أخرجه أبو داود والبيهقي (١). {٢٦}

... (أما) ما يخرج من الأرض كالزرع والمعدن والركاز فتفترض فيها الزكاة ولم يحل عليها الحول. وكذا ربح التجارة لأنه يزكي بحول أصله إن كان نصابا (وجملة) القول أن أموال الزكاة ضربان:

(أ) ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار: فهذا تجب فيه الزكاة بلا توقف على الحول.

(ب) ما هو مرصد للنماء كالنقود وعروض التجارة والماشية: فهذا يعتبر فيه الحول اتفاقا (٢).

(والفرق) أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء. فالماشية مرصدة للدر والنسل. وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان. فاعتبر له الحول لكونه مظنة النماء، ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة. ولم تعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأحوال فلابد لها من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد فينفذ مال المالك. أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند نضوجها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص فلا تجب فيها ثانية لعدم إرصادها للنماء. وكذلك الخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض فنزل منزلة الزروع والثمار، إلا أنه إن كان من جنس الأثمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورءوس مال التجارات (٣).


(١) انظر ص ١٦٣ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص ٩٥ ج ٤ بيهقي وعاصم بن ضرة وثقة ابن المديني معين والنسائي وتكلم فيه ابن حبان وابن عدى. فالحديث حسن (وقال) النووي في الخلاصة: وهو حديث صحيح أو حسن. ولا يقدح فيه ضعيف الحارث لمتابعة عاصم له (أنظر ص ٣٢٨ ج ٢ نصب الراية).
(٢) انظر ص ٣٦١ ج ٥ مجموع النووي، وفيه: وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: تجب الزكاة فيما ذكر يوم ملك النصاب، فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية.
(٣) انظر ص ٤٥٦ ج ٢ شرح المقنع.