للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(١٠) وقت تأدية الزكاة:

يجب إخراجها فورا عند الثلاثة والجمهور، وهو المختار عند الحنفيين (لقول) عقبة بن الحارث النوفلي: "صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطي رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته" أخرجه البخاري (١). {٣٠}

ففي الحديث دليل على:

(أ) طلب المبادرة بإخراج الزكاة بعد وجوبها كراهة أن يحبس في القيامة على التأخير (قال) ابن بطال: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة.

(ب) أنه ينبغي أن يبادر بالخير، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والتسويف غير محمود. وفي المبادرة تخليص الذمة وبعد من المطل المذموم وحفظ للمال من الدمار (قالت) عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته" أخرجه الشافعي والبخاري في التاريخ وابن عدى والبيهقي والحميدي (٢). {٣١}

(فهو) يدل على أن التراخي عن إخراج الزكاة بعد وجوبها سبب لإهلاك المال وإن كان عازما على إخراجها. وفيه دليل على تعلق الزكاة بعين المال لا بالذمة لأن الزكاة إذا لم تكن في جزء من المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببا لإهلاك ما خالطته (وفي) المنتقى: إذا لم يؤد الزكاة حتى مضي حولان فقد أساء وأثم وعليه زكاة حول واحد عند الحنفيين. (وعن) محمد أن


(١) انظر ص ٢٢٩ ج ٢ فتح الباري (من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم) و (التبر) بكسر فسكون: الذهب الذي لم يصغ، ويقال للفضة أيضا.
(٢) انظر ص ٢١١ ج ٤ نيل الأوطار (المبادرة إلى إخراج الزكاة) ورقم ٧٨٩٧ ص ٤٤٣ ج ٥ فيض القدير للمناوي.