للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٤) وقت وجوب زكاة الزرع:

تجب في الحبوب باشتدادها وفي الثمر يبدو صلاحه- عند مالك والشافعي وأحمد- فالوجوب:

(أ) في زكاة الزرع بإفراك الحب واستغنائه عن السقي وإن بقى في الأرض لتمام طيبه لا باليبس كما قيل، وإلا لم يحسب ما أخذه فريكا أخضر وليس كذلك بل يحسب ويقدر جفافه.

(ب) وفي زكاة الثمر بطيبه وطيب كل نوع معلوم فيه. فطيب البلح بإحمراره أو إصفراره وجريان الحلاوة فيه، وطيب العنب بظهور الحلاوة فيه (وعليه) فلا شيء على وارث مما ورثه قبل الإفراك والطيب إلا أ، يكون نصابا أو أقل ويكون عنده زرع يضم إليه ويزكيه. فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون البعض وجبت على الأول دون الثاني. أما ما ورثه بعد الطيب والإفراد فتجب زكاته وإن كان أقل من نصاب حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالموروث قبل الموت فيزكى حينئذ على ملك الميت.

(والزكاة) في الزرع واجبة على ممن باعه بعد الإفراك والطيب، وإن افتقر البائع تؤخذ الزكاة من عين المبيع إن وجد عند المشتري ويرجع على البائع بثمنها. وإن لم يوجد المبيع لا تؤخذ الزكاة من المشتري بل من البائع عند يساره، وإن أهلك الزرع المشتري زكاه ورجع بما دفعه على البائع، وإن أهلكه أجنبي فزكاته على البائع ويرجع على الأجنبي بمثل ما أخرجه، وإن هلك بآفة سماوية فلا زكاة فيه على أحد لأنه جائحة على الفقراء (١).

هذا، وبدو الصلاح في بعضه ولو قل وجبت الزكاة. وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله (٢). (وقال) النعمان: تجب الزكاة بخروج الزرع وظهور الثمر لقوله تعالى:


(١) انظر ص ٥٥٣ ج ١ - الفجر المنير.
(٢) انظر ص ٤٦٥ ج ٥ مجموع النووي.