للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشرة أفراق (لما روى) عن عمر أن أناسا قالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها، فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم" أخرجه الجوزجاني (١). قالوا: هذا تقدير من عمر رضي الله عنه، فيتعين المصير إليه. (ورد) بأنه لم يقم دليل على اعتبار النصاب في العسل. وغاية ما في حديث القرب أنه كان أداؤهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ. أما النفي عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل عليه (٢) ويقال مثله في أثر الأفراق.

(وقال) مالك والشافعي والثورى: لا زكاة في العسل قل أو كثر. وروى عن ابن عمر وعلي والجمهور لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، (ولقول) عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمعنى: أن لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. أخرجه مالك والشافعي والبيهقي (٣).

(وقال) يحيى بن آدم: حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى: وسئل حسن ابن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا، وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا. أخرجه البيهقي (٤).

(وأجابوا) عن الأحاديث السابقة:

(أ) بأنها ضعيفة لا تقوم بها حجة.

(ب) وبأن هلالا المتعانى تطوع بما دفعه.


(١) انظر ص ٥٧٨ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٢) انظر ص ٧ ج ٢ فتح القدير.
(٣) انظر ص ٧٢ ج ٢ زرقاني الموطأ (صدقة الرقيق والخيل والعسل) وص ١٢٧ ج ٤ بيهقي.
(٤) انظر ص ١٢٧ منه (ما ورد في العسل).