للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) الحنبلية: الفقير من لا مال له ولا كسب يحصل به نصف كفايته كمن يكفيه عشرة ولا يحصل إلا على ثلاثة ولا له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب (والمسكين) من يجد معظم كفايته أو نصفها، مثل من يكفيه عشرة فيحصل على خمسة فما زاد.

هذا ما ذكره الفقهاء في معنى الفقير والمسكين. ويكفي أن نعلم أن الفقير من ليس بغنى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد الغنى- في حديث ابن مسعود- بخمسين درهما أو قيمتها من الذهب. فمن لم يملك هذا المقدار ولا قيمته فاضلا عن حوائجه الأصلية وحوائج من يمون فهو فقير تحل له الزكاة. ومن ملك هذا المقدار أو قيمته فاضلا عما ذكر فهو غنى لا تحل له الزكاة.

(وبهذا) قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل (وقال) غيرهم ما تقدم وقالوا: ليس في الحديث بيان أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة إنما فيه أن كره له المسألة فقط، لأن المسألة لا تحل إلا مع الضرورة ولا ضرورة لمن يجد قوته وما يستر عورته.

(قال) أبو الطيب صديق بن حسن: والحق أن الفقير والمسكين متحدان يصح إصلاق كل واحد من الاسمين على من لم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه خمسين درهما. وليس في قوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين) ما ينافى هذا لأن ملكهم لها لا يخرجهم عن صدق اسم الفقر والمسكنة عليهم لما عرف من أن آلات ما تقوم به المعيشة مستثناة، والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكاراة والضرب في الأرض (١).

(٣) العامل على الزكاة:

وهو من صبه الإمام لجمع الصدقات. ويدخل فيه الساعي والكاتب والقاسم والحاشر- وهو الذي يجمع أرباب الأموال للساعي- والحافظ لها.


(١) انظر ص ١٣٤ - الروضة الندية (مصارف الزكاة).