للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن سبقت يوما فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا"أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه (١). {١٨٣}

(وفي الحديث) دليل على عدم كراهة التصدق بكل المال من صحيح البدن غير المدين الصبور الذي لا عيال له أو له عيال يصبرون، فإن فقد شيء من هذه كره. وهذا من حيث الجواز. أما من حيث الاستحباب فيستحب أن يكون ذلك من الثلث فقط جمعا بين قصة أبي بكر رضي الله عنه وحديث كعب ابن مالك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله على الله وإلى رسوله صدقة. قال: لا. قلت: فنصفه. قال: لا. قلت: فثلثه. قال: نعم. قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر" أخرجه أبو داود (٢). {١٨٤}

ولهذا قال الجمهور: يستحب أن تكون الصدقة من الثلث فقط.

(وقال) مالك والأوزاعي: لا يجوز التصدق إلا بالثلث يرد على المعطي الزائد. ويرده قصة الصديق وعمر رضي الله عنهما.

(ب) صدقة الجسد:

إن الله تعالى كرم بني آدم وخصهم بمزايا لا تحصى وأنعم عليهم نعما لا تستقصى. فينبغي لكل منهم أن يشكر مولاه- على ما أولاه من فضل ورعاية- بالإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته، قال تعالى:


(١) انظر ص ٣٢٩ ج ٩ - المنهل العذب المورود (الرجل يخرج من ماله)، وص ٤١٤ ج ١ - مستدرك، و (أبقيت لهم الله ورسوله) يعني أنه تصدق بكل ماله ولم يدخر لأهله شيئا ابتغاه مرضاة الله ورسوله.
(٢) انظر ص ٢٤٠ ج ٣ - عون المعبود (من نذر أن يتصدق بماله).