للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنت صائم واكتحل ليلاً بالاثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" أخرجه البيهقي والدارمي.

وفيه عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه وهما ضعيفان (وقال) يحيي ابن معين: هو منكر (١) {١٩١}

(وقال) ابن عباس: الفطر مما دخل وليس مما خرج. ذكره البخاري معلقاً ووصله البيهقي وابن أبي شيبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: الفطر مما يدخل وليس مما يخرج (٢) والكحل إذا وجد طعمه في الحلق فقد دخل. (وحاصل) مذهب مالك أن كل ما وصل الحلق من هذه المنافذ- وهي العين والأذن والأنف ومسام الشعر- مفطر إلا إذا فعل ليلاً وهبط للحلق نهاراً فلا يضر. واعلم أن الكحل ونحوه إن علم عدم وصوله للحلق جاز نهاراً وإن علم وصوله حرم وإن شك في ذلك كره وقيل يجوز الكحل نهاراً ولو اعتاد وصوله للحلق وهو قول أشهب (٣) (وقال) ما كان الناس يشددون في هذه الأشياء هكذا (وقال) ابن حبيب: يقضي بما وصل الفرض دون النفل فتحصل أن الذي لا يصل جائز اتفاقاً ولا يوجب قضاء مطلقاً اتفاقاً والواصل فيه أقوال ثلاثة وعلى هذا يجري الجواب فيما يقطر في الأذن. فيجوز إذا كان لا يصل ويختلف فيه إذا كان يصل. وقال التتائي بالقضاء ولو لم يصل (٤) (وقال) ابن قدامة: فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره وإلا لم يفطره. وكذا الذرور والصبر والفطور وإن اكتحل باليسير


(١) انظر ص ٢٦٢ ج ٤ بيهقي (الصائم يكتحل) وص ١٥ ج ٢ دارمي (والإثمد) بكسر فسكون حجر كحله أ- ود (ومنكر) لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكتحل وهو صائم.
(٢) انظر ص ١٢٥ ج ٤ فتح الباري (الحجامة والقيء للصائم) وص ٢٦١ ج ٤ بيهقي (الإفطار بالطعام وغيره).
(٣) انظر ص ٦٣٧ ج ١ - الفجر المنير.
(٤) انظر ص ٢٧ ج ٢ حكمة البصير للشيخ الإمام.