للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٧) خروج المعتكف: لا يخرج المعتكف من معتكفه ليلاً أو نهاراً إلا لو أحد من أمور ثمانية: (الأول) حاجة طبيعية كبول أو غائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام (الثاني) حاجة ضرورية كانهدام المسجد وإخراج ظالم له كرهاً وخوف على نفسه أو ماله من ظالم فلا يفسد اعتكافه بخروجه لذلك اتفاقاً (لقول) عائشة: "وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف" أخرجه أحمد (١) {٢٦٤}

(قال) ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول لأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقابأ خارج المسجد وكل ما لابد منه ولا يمكن فعله الخروج إليه ولا يفسدا اعتكافه ما لم يطل (٢) (الثالث) حاجة شرعية كصلاة جمعة وعيد فيخرج في وقت يمكنه إدراك الجمعة مع الإمام ويصلي بعدها السنة أو ستاً ولو أتم اعتكافه في مسجد الجمعة صح مع الكراهة التنزيهية لمخالفته ما التزمه بلا ضرورة


(١) انظر ص ٢٥٢ ج ١٠ الفتح الرباني (ما يجوز فعله للمعتكف) و (إلا إذا أراد الوضوء) إلا بمعنى أو والمعنى: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو غسل أو إذا أراد الوضوء لأن المساجد لم يكن بها حينئذ ماء للوضوء.
(٢) انظر ص ١٣٢ ج ٣ مغنى ابن قدامة.