للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت" أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه (١). {٢٦٨}

فإن نذر الصمت في اعتكافه أو غيره لم يلزمه الوفاء به إجماعاً لما تقدم أن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (٢).

(فائدة) لا يجوز لأحد أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام لأنه استعمال له في غير ما هو له فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه وقد جاء لا تناظروا بكتاب الله، قيل معناه لا تتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلاً قد جاء في وقته فتقول: وجئت على قدر يا موسى أو نحوه (٣).

(ب) يكره للمعتكف الكلام إلا بما فيه ثواب من قرآن وذكر وغيرهما من أنواع الطاعة. ويجتنب مالا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام لأنه من كثر كلامه سقطة (روي) أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه النووي وصححه ابن عبد البر (٤). {٢٦٩}

ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش. فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. ويستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كالصائم. فإن أجابه أو سب غيره أو جادله بغير حق، كره لم يبطل اعتكافه. ويبطل ثوابه أو ينقص (٥).


(١) انظر ص ٢٠ ج ٢ نووي (إكرام الجار والضيف) وص ٢٠٤ ج ٢ - ابن ماجه.
(٢) تقدم رقم ٢٠٦ ص ٤٧١ (ما يكره للصائم).
(٣) انظر ص ١٥٠ ج ٣ مغنى ابن قدامة.
(٤) انظر رقم ٨٣٤٢ ص ١٢ ج ٦ فيض القدير.
(٥) انظر ص ٥٣٤ ج ٦ مجموع النووي.