للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يسكنها وضيعة يملكها فإنه يلزمه بيعها ليحج من ثمنها. وهذا مذهب الحنفيين والشافعى وأحمد (وقالت) المالكية: الاستطاعة: هى إمكان الوصول إمكاناً عادياً مع الأمن على النفس والمال بلا مشَقَّة فادِحَة ولو بلا زَادٍ وراحلةٍ لذى صنعة تقوم به وقدر على المشى. فيقوم مقام الزاد الصنعة الكافية كخياطة وحلاقة وطب. ويقوم مقام الراحلة القدرة على المشى؛ فلا يجب الحج على غير المستطيع إلاَّ أنه إذا تكلفه صَحَّ ووقع فَرْضاً.

هذا. ومن الاستطاعة عند غير الحنفيين أُمُورٍ خمسة:

(١) عدم المانع الحسىّ الذى يمنع عن الذهاب إلى الحج، كالحبس والخوف من سلطان يمنع الناس من الخروج إلى الحج.

(٢) خلو المرأة من عدة مطلقها؛ لأن المعتدة من طلاق ولو رَجْعِيًّا عليها ملازمة البيت الذى كانت فيه وقت الفرقة، فلا تخرج منه ليلاً ولا نهاراً ولون بإِذن الزوج إلا لضرورة لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} (١). وقال أحمد: لها أن تخرج إلى الحج فى عدةٍ الطلاق البائن دون الوفاة؛ لأن لزوم المنزل واجب فى عدة الوفاة دون عدة البائن. وأما معتدة الرجعى فكالزوجة.

(٣) أَمْن الطريق.

(٤) وجود زَوْجٍ أَو مَحْرَمٍ مُكَلَّفٍ أَو مُرَاهِق غير فاسق مع المرأَة.

(٥) صِحَّة البَدَنِ من الآفاتِ المانعة من القيام بما لابُدَّ منه. وهذه عند الحنفيين شروط للزوم أَداءِ الحج على المختار، وهو رواية عن أحمد، فإِن فَقَد بعضها مع تحقق شروط الافتراض، لا يلزمه الأَداءَ بنفسه بل يلزمه إحجاج الغير عنه أَو الإيصاء به عند الموت. وهناك بيان الثلاثة الأَخيرة:


(١) انظر ص سورة الطلاق، من الآية ١.