للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجه السبعة وزاد البخاري: وبنى بها وهو حلال (١) {١١٠}

(قال) الترمذي: واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تَزَوَّجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة (٢). ورجح قول الجمهور , لأن حديث عثمان فيه بيان قانون كلى للأمة. وأما حديث ابن عباس ففيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. (وقال) الحنفيون: حديث ابن عباس أرجح فقد أخرجه السبعة فلا يعارضه حديث عثمان , لأن البخاري لم يخرجه. والأصل في أفعال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العموم إلا أن قام دليل الخصوصية ولا دليل.

(١٥) تعرض المحرم للصيد - يحرم على المحرم قتل كل صيد برى مأكول وحشى بأصله واصطياده لقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" (٣). والمراد صيد البر لأن صيد البحر حلال , لقوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " (٤) , وكذا يحل للمحرم بالإجماع ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل وغيرها من الحيوان الإنسى.


(١) انظر رقم ١٢٠ ص ١٥٨ ج ١ تكملة المنهل (المحرم يتزوج) وباقي المراجع بهامش ٧ ص ١٦٠ منه.
(٢) ص ٨٩ ج ٢ تحفة الأحوذي. (ما جاء في الرخصة في ذلك).
(٣) آية ٩٥ المائدة.
(٤) آية: ٩٦ المائدة. والمراد بالبحر كل ماء يوجد فيه صيد بحري. والمراد بطعامه ما لفظه البحر , وقيل ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك ونحوه (وللسيارة) أي المسافرين يتزودونه بجعله قديداً.