للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والانتهاء ـ رجلة بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة عند الشافعي (١) ويجب على الماشي أن يلصق ـ في الابتداء

(وقال) غيره: لا يطلب إلصاق العقب بالصفا والمروة , لأنه تنطع وتشديد وإنما المراعى في ذلك الشأن والعادة (٢)

(الرابع) كون السعي في المسعى (٣)

فلا يجوز السعي في غير موضعه لأنه مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. وموضع السعي بطن الوادي. فأن التوي شيئا يسيرا أجزأه وأن عدل حتى دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا (٤)

(الخامس) موالاة السعي بلا تفريق كثير عند مالك ورواية عن أحمد. فأن جلس خفيفا بين أشواطه للراحة أجزاه. وأن طال أو فعل ذلك عبثا ابتدأه. ولا يبيع ولا يشتري ولا يقف مع أحد يحدثه. فأن فعل وكان خفيفا لا يضر. وأن طال بطل وأعاده ولا يقطعه لإقامة صلاة بالمسجد إلا أن ضاق وقتها فيصليها ويبني. وأن دافعه البول أو الغائط توضأ وابتدأ السعي أن طال الفصل. والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف (٥) (وقال) الحنفيون والشافعي والجمهور: الموالاة بين أشواط السعي سنة. وهو ظاهر مذهب أحمد. فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينها


(١) ص ٦٩ ج ٨ شرح المهذب.
(٢) ص ٧٢٥ ج ١ الفجر المنير.
(٣) المسعى شارع عمومي بين الصفا والمروة. طوله نحو أربعمائة متر. من الصفا إلى الميل الأول ٨٠ ثمانون مترا. وبين الميلين ٧٠ سبعون مترا. وبعدهما إلى المروة نحو ٢٥٠ خمسين ومائتي متر. وعرضه عشرون متراً. وقد بني في التوسعة السعودية من طابقين. وأقيم في وسط المسعى حاجز مرتفع قليلا جعله قسمين أحدهما للذهاب من الصفا والآخر للإياب من المروة (انظر رسم ٤ ص ١٣٠ ورسم هـ ص ١٣١)
(٤) ص ٧٦ ج ٨ شرح المهذب.
(٥) ص ٧٢٤ ج ١ - الفجر المنير.