للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقا. وهذا أولي بالاتباع.

(قال) نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. أخرجه أحمد البيهقى. وأخرج أبو داود عجزه. وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال (١)

(وعن) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (٢) فهما يدلان على طلب الركوب لرمي يوم النحر والمشي لرمي أيام التشريق.

(١٠) ما يكره في الرمي ـ يكره فيه ترك سنه من سنن الرمي وتقديم متاع الحاج قبل نفره لما فيه من شغل البال (قال) عمر رضي الله عنه إن قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. أخرجه ابن أبى شيبة (٣) {٦٢}

يعني فلا حج له كامل.


(١) انظر رقم ٢٣٣ ص ١٢٢ ج تكملة المنهل (رمي الجمار) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٢٣ منه (ولا يأتي سائرها ... ) أي كان لا يأتي الجمرات الثلاث بعد يوم النحر إلا ماشيا.
(٢) ص ١٨٢ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ١٢٦ ج ٢ سنن ابن ماجة (رمي الجمار راكباً) وص ١٠٤ ج ٢ تحفة الأحوذي (ما جاء في رمي الجمار راكبا).
(٣) ص ٨٨ ج ٣ نصب الراية.