للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وبهذا) قال الشافعي. وقال الحنفيون ومالك: خطب الحج ثلاثة يوم السابع والتاسع والثاني عشر من ذي الحجة. (وقال) أحمد: ليس في السابع خطبة وهاك بيانها:

(أ) خطبة السابع - يسن للإمام أو أمير الحج - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يخطب الناس في اليوم السابع من ذي الحجة خطبة واحدة بمكة بعد صلاة الظهر يعلّم الناس فيها مناسك الحج من الخروج إلى منى والصلاة والبيات بها ليلة التاسع , ثم الإفاضة إلى عرفة والصلاة بها وسائر الأعمال المطلوبة من الحاج إلى زوال يوم عرفة , لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. أخرجه البيهقي بسند جيد (١) {٢١٨}

ولو كان اليوم السابع يوم جمعة , خطب للجمعة وصلاها , ثم خطب هذه الخطبة , لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة. وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة فلا تدخل إحداهما في الأخرى (٢). ولا يقول أحمد بهذه الخطبة , لأن الظاهر أنه لم يصح عنده الحديث فيها. وهاك بيان ما يذكر فيها:

(١) التوجه إلى منى: يستحب للحاج أن يخرج من مكة بعد شمس ثامن ذي الحجة , راكباً إلى منى ملبياً داعياً بما شاء متجها إلى الشمال ماراً بالمعلى (٣) على يساره في نهاية مكة. وقصر الشريف عبد المطلب على


(١) ص ١١١ ج ٥ سنن البيهقي.
(٢) ص ٨١ ج ٨ شرح المهذب.
(٣) المعلى بفتح فسكون مقبرة مكة الشمال بينها وبين باب السلام ١٠٤٢ متر.