للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو دقيقة أو سويقة أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب، لأن الزيت والخل من الأطعمة، لكن فيهما انتفاع بقتل الهوام وإزالة الشعث والمحلوق للحجامة قليل فكانت الجناية قاصرة فاكتفى فيها بالصدقة.

... ٢ - ما فيه أكثر من دم: وإن قص غير القارن أظافر يديه ورجليه في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لتعدد الجناية حقيقة ومعنى بتعدد المجلس (وقال) محمد: يلزمه دم واحد لأنها جناية من نوع واحد ومعنى الكفارة على التداخل ما لم يكفر للسابق وإلا تعدد الدم.

... ٣ - ما فيه صدقة: وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو وجهه أو لبس المخيط أقل من يوم أو ليلة، لزمه صدقة في كل واحد مما ذكر. (وكذا) لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو بعض رقبته أو بعض عانته أو بعض إبطه أو حلق رأس غيره ولو بأمره وعلى المحلوق ولو بلا أمر دم. (ومن) قص أقل من خمسة أظافر لزمه في كل ظفر صدقة كالفطرة (وكذا) لو قص خمسة متفرقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لنقصان الجناية (وقال) محمد: يلزمه دم كما لو حلق ربع الرأس من مواضع متعددة، ولو قص أظافر غيره فعليه صدقة كالحلق عند أبي حنيفة، (وقال) محمد: " لا شيء عليه.

... (الثالث) جناية القارن: وإن ارتكب القارن محظورا غير الوطء بلا عذر فعليه دمان: دم لحجته، ودم لعمرته عند الحنفيين.

(وقالت) المالكية: إن حلق إحدى عشرة شعرة فأكثر ولو بلا عذر لزمه فدية- صيام أو صدقة أو نسك- ولو كان الحلق لغير إماطة الأذى، وإن حلق أقل من ذلك لغير إماطة الأذى لزمه حفنة من طعام، وإن كان لإماطة الأذى لزمه فدية على التخيير، وإن قلم ظفرا واحدا