للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى. أخرجه الإمامان والأربعة والدارمي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (١). {٢٨٣}

... ٢ - الدماء الواجبة في الإحرام: هي ثمانية: (الأول والثاني) دم القرآن والتمتع، وهو شاة أو بدنة أو سبعها، وهو واجب على غير حاضري المسجد الحرام كما تقدم (٢)، فإن عجز القارن أو المتمتع عن الدم صام عشرة أيام (٣).

... (الثالث) دم الإحصار، وهو شاة تذبح في الحرم (٤).

(الرابع) دم الفوات، وهو واجب عند الجمهور، خلافا للحنفيين (٥).

... (الخامس) الدم الواجب بترك واجب من واجبات النسك كالإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك (٦). (السادس) الدم الواجب بارتكاب محظور غير الوطء كالتطيب والحلق والقبلة (٧).

... (السابع) الدم الواجب بالجماع في النسك (٨).

... (الثامن) الدم الواجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو شجره على ما تقدم بيان كل في بحثه (٩).

... ٣ - ما تلزم فيه بدنة: تجزئ الشاة في كل جناية ونذر إلا في أربعة


(١) أنظر رقم ١٥ ص ٢٢ ج ٣ تكملة المنهل العذب (ما يكره من الضحايا) وباقي المراجع بهامش ٣ ص ٢٤ منه. و (لا تنقى) من الإنقاء، أي التي لا نقي (بكسر فسكون) لها، أي لا مخ لها من الهزال.
(٢) تقدم ص ٢٥١ (حاضرو المسجد الحرام).
(٣) تقدم ص ٢٤٧ (وقت ومكان صيام القارن).
(٤) تقدم ص ٢٧٣ (ما يطلب من المحصر).
(٥) أنظر ص ٢٨٣ (هدى الفوات).
(٦) أنظر ص ٢٦٦ (الجناية على السعي .. ).
(٧) أنظر ص ٢٥٤ (الجناية بغير الوطء لعذر).
(٨) أنظر ص ٢٥٧ و ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٤.
(٩) أنظر ٢٦٧ (الجناية على الحرم).