للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما أكل، لقول سعيد بن المسيب: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم تخلى بينها وبين الناس فأكلوها فليس عليه شيء وإن أكلها أو أمر من يأكل منها غرمها. أخرجه مالك والبيهقي (١). {١٠٤}

(أما هدى) غير التمتع والقرآن والتطوع فلا يأكل منه المهدي عند الحنفيين وأحمد، لأنها دماء كفارة، ولما تقدم في حديث ناجية الخزاعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عطب منه شيء فأنحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس (٢).

(وقال) مالك: يأكل من كل الهدى إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والمنذور وهدى التطوع إذا عطب قبل محله، لما روي نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. أخرى البخاري (٣). {١٠٥}

(وقال) الشافعي: لا يجوز الأكل من الواجب إذا كان جبرانا أو منذورا.

(هذا) ويستحب عند الحنفيين أن يتصدق بثلث هدى التطوع ويأكل الثلث ويدخر الثلث، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فأرخص لنا صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا وادخروا. أخرجه الشيخان والنسائي (٤). {٢٩٩}


(١) أنظر ص ٢٢٩ ج ٢ زرقاني الموطأ (العمل في الهدى إذا عطب أو ضل) وص ٢٤٣ ج ٥ سنن البيهقي، و (غرمها) أي لزمه بدلها هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على الأصح عند مالك.
(٢) تقدم رقم ٢٩٣ ص ٢٩٧ (عطب الهدى).
(٣) أنظر ص ٣٦١ ج ٣ فتح الباري (ما يأكل من البدن وما يتصدق).
(٤) أنظر ص ٣٦١ منه، وص ١٣١ نووي مسلم (النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه) (وص ٢٠٨ ج ٢ مجتبي؟ الإذن في ذلك).