للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي، لأنهما ليستا بدم بل هما من الرطوبات التي تخرج من الرحم، ولحديث "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف (١) " (ورد) بأنه إنما خص بالذكر لأنه الأصل والغالب في دم الحيض، فلا ينافي أن غيره من الصفرة والكدرة حيض في أيامه (وأما الخضرة) فالصحيح أن المرأة إن كانت من ذوات الحيض تكون الخضرة حيضاً. وتحمل على فساد الغذاء. وإن كانت المرأة كبيرة لا ترى غير الخضرة لا تكون حيضاً. هذا واتفقوا على أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية (٢).

٢ - مدة الحيض - أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة عند الحنفيين والثوري (لحديث) واثلة بن الأسقع ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. أخرجه الدارقطني وضعفه بجهالة محمد بن منهال، وضعف محمد بن أحمد بن أنس. وأخرجه هو والطبراني في الكبير والأوسط عن أبي أمامة (قال) الهيثمي: وفيه عبد الملك السكوفي عن العلاء بن كثر لا ندري من هو؟ (٣) {٤٢٨}.

(وعن) أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة. أخرجه ابن عدي في الكامل وأعله بالحسن بن دينار مجمع على ضعفه (٤) {٤٢٩}.


(١) تقدم رقم ٤٢٧ ص ٣٧٨ (ألوان الحيض).
(٢) السنة القمرية ٣٥٤ أربعة وخمسون وثلثمائة يوم تقريباً.
(٣) انظر ص ٨١ سنن الدارقطني. وحديث أبي أمامة بص ٨٠ منه. وص ٢٨٠ ج ١ مجمع الزوائد (الحيض والمستحاضة).
(٤) انظر ص ١٩٢ ج ١ نصب الراية (الحيض).