للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برد النهار وهو أوله. وهو تأويل بعيد يرده التعليل بشدة الحر (ويجاب) (أ) بأن الأحاديث الواردة فى تعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة وحديث الإبراد خاص أو مقيد، ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد. فتأخير الظهر عن أول وقتها مطلوب فى شدة الحر. ويطلب التعجيل فيما عدا ذلك. (ب) عن حديث خباب بأنه منسوخ بحديث المغيرة بن شعبة قال: صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجير ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح وابن حبان فى صحيحه والطحاوى (١). {١٥}

وقال: فأخبر المغيرة أن أمر النبى صلى الله عليبه وسلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها فى الحر فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر فى شدة الحر أهـ أو يحمل حديث خباب على أن القوم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد. لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان ظل يمشون فيه ويتناقص الحر (وقال) النووى: اختلف العلماء فى الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم: الإبراد رخصة والتقديم أفضل. واعتمدوا حديث خباب،

وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف فى التأخير (وبهذا قال) بعض أصحابنا وغيرهم أهـ (٢) (أقول) والظاهر أن حديث الإبراد خباب منسوخ. ولو سلمنا جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر فأحاديث الإبراد أرجح، لأنها فى الصحيحين وغيرهما بطرق متعددة. وحديث خباب فى مسلم فقط. ولا شك أن المتفق عليه مقدم. وكذا ما جاء من طرق.


(١) انظر ص ٢٥٢ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ١٢٠ ج ١ - ابن ماجه (الإبراد بالظهر فى شدة الحر) وص ١١١ ج ١ شرح معانى الآثار.
(٢) انظر ص ١١٧ ج ٥ شرح مسلم.