للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد العصر إلا والشمس مرتفعة " أخرجه أبو داود (١) {٤٩}

(٢) الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها: نهى النبى صلى الله لعيه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، ووقت استوائها وسط السماء - إلا يوم الجمعة - حتى تزول، ووقت اصفرارها حتى يتم الغروب (قال) عقبة بن عامر: " ثلاثَ ساعاتٍ كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلىّ فيهن أو نقُبرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب حتى تغربَ " أخرجه الجماعة إلا البخارى (٢) {٥٠}

وقد اختلف الفقهاء فى الصلاة فى هذه الأوقات (فقال) الحنفيون: لا تصح فى هذه الأوقات صلاة مطلقا مفروضة أو واجبة أو نافلة قضاء أو أداء مستدلين بعموم النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات، بناء على أن النهى يقتضى الفساد (واستثنوا) من ذلك عصر اليوم، لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرُبَ الشمس فقد أدرك العصر (٣) " فيصح أداؤه وقت الغروب، لأنه أدّاة كما وجب. ويكره تحريما تأخيره إلى هذا الوقت (واستثنوا) أيضا صلاة الجنازة إن حضرت فى وقت من هذه الأوقات فإنها تصلى فيها بلا كراهة، لحديث علىّ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث لا يؤخَّرن: الصلاةُ إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّم


(١) ص ١٦٨ ج ٧. المنهل العذب (من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة).
(٢) انظر رقم ٤٩٧ ص ٢٨٢ ج ٧ الدين الخالص (وقت صلاة الجنازة) و (تضيف) بتاء وضاد مفتوحتين فياء مشدّدة. أى تميل.
(٣) تقدم رقم ١٧ ص ١٣.